السيد الخوئي

73

تكملة منهاج الصالحين

( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ، فأصابه بعد ما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو الأول . ( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود ولكن عليه الدية . ( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان : ولا يبعد عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود . ( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الأظهر أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا . ( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود . ( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار . ( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت عليه القود . ( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي .